سياسة حماية الطفل بالجميعة

هى الإجراءات والتدابير التى تتخذها الجمـعية لحمـاية مصلحة الطفل الفضلى، وفقـاً للفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقـانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010، والتى تُلزم المؤسسات بتبنى سياسة حماية الطفل بهدف توفير بيئة آمـنة للأطفال أثنـاء العمل معهم .

يمكن تعريف إسـاءة الأطفـال بأنها معاملة الطفل بطريقة تضره جسدياً، أو عاطفياً، أو جنـسياً، أو استغلاله  أو إهمـاله، بمـا يؤدى لحدوث ضرر وأّذى فعلي للطفل، يؤثر على صحته، أو بقـاءه، أو نموه، أو كرامته.

أما أشكـال الإسـاءة:    فتنص المـادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أشكال خمسة للإسـاءة كـالتالي:

1) الإسـاءة الجسـدية هى ذلك الاعتداء الذى ينتج عنه إيذاء جسدي فعلى أو محتمل. وقد يتخذ الاعتداء شكل الصفع، أو اللكم، أو الهز، أو الحرق، أو الدفع، أوالسيطرة، وقد تتخذ الإصابات شكل الكدمات، أو القطع، أو الكـسور.

2) الإسـاءة الجنسية  هى أى سلوك جنسي موجه للطفل، أو استغلال، أو تعريض للطفل لمواد جنسية، مما يعمل على وجود إصابات، أو تأثيرات نفسية، وعاطفية سيئة تؤثر على النمو السليم للطفل.

3) الإساءة العاطفية/ الإسـاءة النفسية القيام بتصرفات تجاه الأطفال تتسبب في إلحاق الأذى النفسي لهم فتؤثر على صحتهم النفسية واستقرارهم العاطفي والاجتماعي.

4) الإهمال هو عدم الاهتمام واللامبالاة في تلبية الاحتياجات الأساسية لنمو الطفل ورعايته في جميع المراحل العمرية، والنواحي الصحية، والتعليمية، والعاطفية، والتغذية، والمأوى، والظروف المعيشية الآمنة، مما قد يلحق الضرر بنموه الجسدي، والعقلي، والروحي، والأخلاقي .

5) الاستغلال هو استخدام السلطة في دفع الطفل واستغلاله للقيام بتصرفات لمنفعة الغير، وأعمال تضر نموه الجسدي، أو العقلي، أو الصحي، أو التعليمي، أو الأخلاقي، أو الاجتماعي، أو العاطفي.

6) الحرمـان من التنمية يقصد به حرمان الطفل من فرص التنمية المتكاملة وعدم توفير الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية قدراته على أكمل وجه، مما يؤثر على مستقبله الوظيفي.

(إضافة جمعية حقق حلمك من البنود التى تم إقرارها من حقوق الطفل والمحققة لمصلحته الفضلى)

طرق / سياسات/ إجراءات حماية الأطفال داخل الجمعية وفي الأنشطة

أولاً: من خلال القوانين واللوائح العامة لوزارة التربية والتعليم

لايجوز لجميع الأفراد ذوي الصلة بالجمعية استخدام العقاب البدني، أو النفسي مع التلاميذ طبقاً  للقرار الوزاري رقم (591) لسنة 199، ولا يمنع هذا من إقرار أساليب للمحافظة على الانضباط، والنظام، والاحترام المتبادل، والعدل، بشرط اعتمادها والحصول على موافقة مجلس إدارة جمعية حقق حلمك عليها إلى جانب مشاركة المنشطين والأطفال في إقرارها. ,يجب تقويم سلوك الطفل بطريقة نزيهة وعادلة، وعدم إجباره على فعل شئ ما، واحترام خصوصيته طبقاً للقرار الوزارى رقم (515) لسنة 1998.

ثانياً: من خلال سياسات الجمعية المذكورة في لائحتها الداخلية

يرد في الأحكام العامة لدليل السياسات والإجراءات الخاص بجمعية حقق حلمك مايلي:

المادة (7) تلتزم الجميعة في سبيل تأمين بيئة الفئات المستهدفة، بما يلي:-

  1. تأمين سرية المعلومات التى تخص الأطفال المنتمين للمشروعات /أو/ وللجمعية، والحفاظ على أسرار عائلاتهم وعلاقاتهم الشخصية، وكل ما يتعلق بما يمس صميم حياتهم ويعرضهم للنقد والنبذ والشعور بدنو الذات.
  2. نشـَــر قصص النجاح بالاتفاق مع الأطفال والخريجين من المشروعات.

المادة (12)  تسري أحكام  قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والقانون رقم (126) لسنة 2008 بشأن بعض التعديلات على قانون الطفل السابق عليه.

المادة (17) لا يتعارض مبدأ الشفافية وقبول المحاسبية الخارجية مع مبدأ حماية خصوصية المستفيدين من الجمعية. وتلتزم الجمعية بعدم التبادل الحر للمعلومات عن الأطفال أو/و عن أسرهم في التعاقدات بينها وبين الجهات الموولة: ضماناً لعدم الإتجار بالأطفال، وحماية لكرامة الفئات المستهدفة في تلقيها الخدمات بالمشروعات، وأخيرا رغبة منا في إشراك الفئات المستهدفة في آليات عمل الجمعية، على أساس من الحماية والكرامة كأداة لتمكين الفئات المُهـمَـشة من تولي مصائرها.

 ثالثاً: المثياق الأخلاقي لممارسات المنشط الاجتماعي والتربوي داخل الجمعية

يهدف الميثاق إلى وضع مجموعة من التوجيهات الإرشـادية لسلوك جميع الأفراد ذوي الصلة بالجمعية، حيث تحدد بالتفصيل السلوكيات المقبولة وغير المقبولة في التعامل مع الأطفال. وعند مخالفة أحد الأفراد لبنود ميثاق السلوك أو سياسة الحماية يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (والميثاق مرفق بالمقالات في الموقع) 

الكلمات المفتاحية   Key words

حماية الطفل - إجراءات حماية الطفل في المنظمات الأهلية - أشكال الإساءة للطفل

;
شاركها بين اصدقائك :